[...] أحدها: صحة الصلاة في جميع الأقسام وهو المشهور. (1) وعليه: ففي سعة الوقت تجب الإزالة في الأثناء بأي وجه أمكن ما لم تستلزم فعلا كثيرا، أو إخلالا بالشرائط أو الأجزاء، وإلا فيجب الاستيناف.
وأما في ضيق الوقت، فسيأتي التعرض لحكمه عند ذكر الدليل لهذا القول.
ثانيها: التفصيل بين القسمين الأولين، وبين القسم الثالث، فيحكم في الأولين ببطلان الصلاة مع سعة الوقت، وأما مع ضيقه، فإذا أمكن التطهير أو التبديل، بلا إخلال أو لزوم فعل كثير، يحكم بإتيانه وإتمام صلاته وكانت صلاته صحيحة، و مع عدم الإمكان يحكم بإتمامها - أيضا - وكانت صحيحة.
ويحكم في الثالث بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - وعليه: فإن أمكن التطهير أو التبديل، فليفعل ويتم الصلاة، وإلا فليستأنف، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصلاة مع النجاسة ولا شئ عليه.
وهذا القول، هو مختار المصنف (قدس سره) (2).
ثالثها: التفصيل بين القسم الأول، فيحكم فيه ببطلان الصلاة، وبين القسمين الأخيرين، فيحكم فيهما بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - فمع إمكان التطهير أو التبديل يجب ويتم صلاته، وإلا فلا، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصلاة مع النجاسة