الخامس: ثوب المربية للصبي، اما كانت أو غيرها، متبرعة أو مستأجرة، ذكرا كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة، مخيرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة، باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
] الخامس: ثوب المربية البحث في المتن يقع من جهتين:
الأولى: من جهة العفو عن نجاسة ثوب المربية.
الثانية: من جهة خصوصيات العفو.
أما الأولى: فلا كلام في ثبوت العفو فيها، إنما الكلام في مدركه وهو لا يخلو عن أحد الأمرين: