مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١١١
(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.] إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب لا ريب في أن وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وعن ظروف الأكل والشرب، وجوب شرطي لا نفسي تعبدي، بمعنى: أنه تشترط في جواز الأكل والشرب طهارة المأكول والمشروب، وكذا طهارة ظروفهما.
وتدل عليه مضافا إلى الإجماع (1) ودعوى: أنه لعل من الضروريات، (2) روايات كثيرة وردت في موارد مختلفة لعلها تكون متواترة:
منها: ما ورد في مورد المرق الواقع فيه فأرة، أو نبيذ مسكر، أو قطرة من خمر، كما عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، فقال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ". (3) وكما عن زكريا بن آدم، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل

(١) راجع، جواهر الكلام: ج ٦، ص ٩٩.
(٢) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج ١، ص ٥٢١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، ص 463.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 109 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست