والمناط سعة الدرهم لاوزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبابة، فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.] تحديد سعة الدرهم هنا بحثان:
الأول: بيان المناط في الدرهم، بأنه هل هو سعته، أو وزنه؟
الثاني: بيان حد الدرهم ومقدار سعته.
أما الأول: فالحق فيه ما ذكره المصنف (قدس سره): من أن المناط هو السعة لا الوزن، كما يساعده الفهم العرفي.
وعليه: فالمراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور (1) المتقدمة: " إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " هو سعة الدرهم ومساحته، لا أن المراد هو أن يكون الدم وزنه، وزن الدرهم.
على أن العلم بوزن الدم وهو كالصبغ في الثوب، أمر صعب، إلا أن يوزن الثوب قبل تنجسه بالدم، ثم يوزن بعد تنجسه به، حتى يعلم الوزن الذي زيد على وزن الثوب وهو وزن الدم، وهذا كما ترى.