(مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة، فلا إشكال في حرمته. * (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس، ولو كتب جهلا، أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه. * * (مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه. * * *] تطهير ورق المصحف * قد اتضح حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة.
كتابة القرآن بالمركب النجس * * حكم هذه المسألة - أيضا - ظاهر مما تقدم، فلا نعيد.
إعطاء القرآن بيد الكافر * * * لا ريب في أن الحكم بعدم جواز إعطاء القرآن بيد الكافر، وكذا الحكم بوجوب أخذه منه، يدوران مدار الوهن والإهانة، وإلا، فلم يرد فيهما أي دليل من الكتاب والسنة يقتضي ذلك. م