بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقا على الأحوط، * ] وجوب الإزالة وحرمة التنجيس، فلو قيل: بوجوب الإزالة وتمت دلالة ما ذكر من الأدلة عليه، ثبتت حرمة التنجيس عرفا، كما أن حرمة تنجيس المسجد لو ثبتت من طريق آخر، كالهتك والإهانة، استلزمت وجوب الإزالة عنها عرفا.
وبالجملة: يستفيد العرف من وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وهو الرفع، حرمة تنجيسها وهو الدفع، كما أنه يستفيد من حرمة التنجيس - أيضا - وجوب الإزالة.
على أنه لو قلنا: بحرمة إدخال النجاسة في المسجد مطلقا ولو لم تكن مسرية (1)، فلابد من القول بحرمة تنجيسه بالأولوية القطعية.
إدخال عين النجاسة في المساجد * هذا هو الفرع الثالث:
توضيحه: أنه لا اشكال - بناءا على حرمة تنجيس المساجد - في عدم جواز إدخال عين النجاسة فيها إذا كانت مسرية، وذلك، للزوم التنجيس مع السراية، و كذا لا إشكال في عدم جوازه إذا استلزم الهتك والإهانة وإن لم يلزم التنجيس.
إنما الإشكال في حرمة مجرد إدخالها فيها بلا لزوم تنجيس وهتك وإهانة، كما إذا جعل النجاسة في قارورة وسد رأسها ووضعها في جيبه.