(مسألة 4): المتنجس بالدم، ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم. * (مسألة 5): الدم الأقل إذا أزيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه. * *] المتنجس بالدم * قد عرفت: حكم هذه المسألة مما حقق في المسألة الثانية، من اختصاص دليل العفو بالدم، فلا يتعدى منه إلى المتنجس به.
زوال عين الدم * * ذهب العلامة (قدس سره) إلى أنه لافرق في العفو عن الدم الأقل بين أن تبقى عينه، أو تزول (1)، وهذا هو الصحيح، بلا كلام فيه.
إنما الكلام في مدركه، فعن بعض الأعاظم (قدس سره) (2) أنه يدل عليه أمران:
أحدهما: الأولوية القطعية.