من نفسه أو غيره،] الدم المعفو من نفسه أو غيره حكم المصنف (قدس سره) بعدم الفرق في الدم المعفو، بين كونه من نفسه أو من غيره، وهو الصحيح، وذلك، لإطلاق الروايات المتقدمة الدالة على العفو.
وقد خالف في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) (1) وقال: بأن دم الغير ولو كان قليلا، كدم الحيض، تجب فيه الإزالة، مستندا إلى مرفوعة البرقي، عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال: دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك، فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا، فاغسله ". (2) وفيه: أن دلالة هذه المرفوعة وإن كانت تامة، لكن لا اعتداد بها بعد إعراض المشهور عنها، وعدم عمل الأصحاب بها.
ولقد أجاد صاحب الجواهر (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال بعد الإشارة إلى قول صاحب الحدائق (قدس سره) ما هذا لفظه: " ولا ريب في ضعفه، بل بطلانه، لإمكان تحصيل الإجماع على خلافه حتى منه فيما تقدم من صريح كلامه أو ظاهره، ولقصور دليله بالضعف والإرسال والهجر عن مقاومة ما تقدم، خصوصا لو قلنا: بكون م