(مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا: بجواز جعله مكانا للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال، و الأظهر عدم جواز الأول، بل وجوب الثاني، أيضا.] تغير عنوان المسجد توضيح المسألة يقتضي التكلم في موردين:
أحدهما: في أن المسجد إذا زال عنوانه، فهل يبقى أحكامه من حرمة التنجيس، ووجوب التطهير ونحوهما، أو لا؟
ثانيهما: في أنه إذا زال عنوانه، فهل تبقى وقفيته، أو لا؟
أما الأول: ففيه وجوه، بل أقوال، أقواها عدم بقاء أحكام المسجد بعد زوال عنوانه، وذلك، لدوران الأحكام مدار الموضوع والعنوان، وجودا وعدما، حدوثا و بقاءا، ولذا لا تشمل الأدلة اللفظية الواردة في أحكام المسجد، صورة تغير عنوانه، كما لا يجري في ذلك - أيضا - استصحاب أحكامه السابقة، لا تنجيزيا ولا تعليقيا.
ومن هنا يظهر، ضعف ما ذهب إليه المصنف (قدس سره) من القول بحرمة التنجيس و وجوب التطهير، وضعف ما علله بعض الأعاظم (قدس سره) (1) - بعد عدم شمول أدلة اللفظية