قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة، أم لا، * نعم، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته، أو تبديل الثوب.
وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، * * ] ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " ولو سلم ظهور مضمرة " سماعة " في اعتبار السيلان، فلا يخفى أن المطلقات أظهر في الإطلاق، ثم قال: لو ثبت إعراض المشهور عن المضمرتين يسقطهما عن الإعتبار رأسا، فلا مجال للحمل على الاستحباب ". (1) * * * * كل ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلة المتقدمة، فراجع.
شرائط العفو عن دم القروح والجروح * * قد اعتبر المصنف (قدس سره) في مورد العفو عن دم القروح والجروح أمرين:
أحدهما: أن يكون تطهير الدم أو تبديل الثوب مشتملا على مشقة نوعية و هذا واضح، لخروجه متيقنا عن إطلاقات أدلة مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة في