(مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه، أو تعدى وكان المجموع أقل، لم يزل حكم العفو عنه. * ] حيث إنه خصص بالعقد الغبني في الآن الأول بحكم دليل خيار الغبن، فإذا شك في بقاء هذا الخيار بعد ذلك الآن وزوال الفورية، فالمرجع عندئذ هو العموم لا استصحاب بقاء الخيار الثابت قطعا في الآن الأول، وأما في المقام، فليس الشك في بقاء حكم العام حسب عمود الزمان، بل الشك إنما جاء من ناحية زوال عين الدم الأقل الذي كان هو الموضوع لدليل العفو، فلا يرجع هنا إلى عموم المنع، بل المرجع إطلاق دليل العفو المخصص، ونتيجته ثبوت العفو مطلقا، بقيت عين الدم، أو زالت، و كيف كان، فتفصيل الأمر موكول إلى غير المقام.
وقوع دم آخر على الدم الأقل * والحكم ببقاء حكم العفو في فرض المسألة إنما يتم، بناءا على أن المعيار في تحديده سعة الدرهم لاوزنه، كما تقدم تحقيقه في المسألة الأولى، وقد مضى بعض الكلام المناسب للمقام هناك.