(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف، ولا يكون من الجروح.] دم الرعاف والحكم بأن دم الرعاف مما لا يعفى عنه واضح، وذلك، لعدم صدق دم القروح والجروح عليه، فلا تعمه الأدلة الدالة على العفو، ضرورة أنه خارج بانثلام القروح الأنفية الشعرية لعلل وأسباب من حرارة الهواء وغيرها، ولا يصدق الجرح على العرق المنفجر، وعلى فرض صدق عنوان الجرح، لا يكون من الجروح التي لها ثبات واستقرار، وقد عرفت: اختصاص أدلة العفو بالجروح المستقرة.
وعليه: فدم الرعاف خارج عن أدلة العفو، إما تخصصا أو تخصيصا، و مندرج تحت أدلة المنع.
على أنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على عدم جواز الصلاة معه، فإذا أمكن التطهير أو التبديل في الأثناء فهو، وإلا فيقطع الصلاة ويستأنفها، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم، فليعد صلاته و ليس عليه وضوء ". (1) م