وكذا لو شك في شئ من ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء. *] الوجه فيه: أن المفروض في هذا الفرع: هو أن المصلي قاطع بأن الدم المرئي مما يجوز فيه الصلاة بأن لا يكون نجسا، كالدم البق، أو يكون معفوا، كدم القروح و الجروح، أو يكون أقل من الدرهم.
ومن المعلوم: أن هذا القطع ولو انكشف خلافه يكون عذرا يوجب عدم تنجز النجاسة حال الصلاة، وقد عرفت في الفروع المتقدمة: أن النجاسة بوجودها الواقعي لا توجب إعادة الصلاة، لافي الوقت ولا في خارجه.
السادس: الشك في إصابة الدم المعفو للثوب * لا إشكال في أن هذا الفرع - أيضا - من مصاديق الجهل بالنجاسة، لوضوح أن المصلي حسب الفرض شاك في أن الدم المرئي، هل هو مما يجوز فيه الصلاة أو لا؟ فهو يكون حين الصلاة جاهلا بنجاسته المانعة عن صحتها، وهذا عذر يوجب عدم كون النجاسة منجزة، فلا إعادة عليه مطلقا حتى في الوقت.
ثم إنه قد يتوهم أن ما حكم به المصنف (قدس سره) في هذا الفرع من عدم وجوب الإعادة، ينافي ما سيأتي منه (قدس سره) (1) من الإحتياط اللزومي بعدم العفو في الدم المشكوك كونه من القروح والجروح، وكذا المشكوك كونه بقدر الدرهم أو أقل.