(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم، بل مطلقا.
وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة، فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق، فالأقوى جواز التسبيب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبيب، فلا يجب من غير إشكال.
] سقي المسكرات والأعيان النجسة للأطفال توضيح المسألة يقتضي التكلم في أمور:
الأول: في سقي المسكرات للأطفال.
الثاني: في سقي الأعيان النجسة والمتنجسات لهم.
الثالث: في ردعهم عن الأكل والشرب للنجس مع عدم التسبيب.
أما الأول: فقد حكم المصنف (قدس سره) بوجوب الردع وعدم جواز السقي وهو الصحيح، وهذا، لا لأجل كون السقي من باب التسبيب إلى الحرام، لعدم حرمة شرب المسكرات عليهم، بل إما لأجل العلم بأن الشارع لا يكون راضيا بتحقق بعض الأعمال الشنيعة والمحرمات الغليظة كشرب المسكر، وقتل المسلم ونحوهما، من أي شخص وبأي وجه كان، وبأن ترك هذه السيئات من كل أحد مطلوب