وكذا لو شك في نجاسته، ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، * وكذا لو علم بنجاسته، فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت البينة بتطهيره، ثم تبين الخلاف. * * ] الثاني: الثوب المشكوك نجاسته * جعل المصنف (قدس سره) الشاك في النجاسة من مصاديق الجاهل بها، وهو واضح، نظرا إلى أن الجهل شامل للشك، والقطع بالخلاف، فيحكم فيه - أيضا - بعدم الإعادة للنصوص الواردة في الجاهل بالنجاسة، كما عرفت، بل يدل عليه خصوص رواية زرارة المتقدمة، فإن موردها هو الشك في النجاسة، كما هو الواضح.
الثالث: الثوب الطاهر بإخبار الوكيل أو البينة * * لا ريب: أن هذا الفرع - بلحاظ شهادة البينة بتطهير الثوب - يكون من مصاديق الجهل بالنجاسة، فلو صلى فيه ثم انكشف الخلاف، لا تجب إعادة الصلاة، ضرورة أن البينة من الحجج الشرعية المعتبرة، فإذا قامت على التطهير، تسقط النجاسة عن المانعية، ولا مجال لاستصحابها بعد قيام الدليل على خلافها.
وقد عرفت آنفا: أن الملاك في عدم وجوب الإعادة هو عدم تنجز النجاسة حال الصلاة.