(مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة. * ] فتحصل: أن الفرق بين الفرعين الأخيرين واضح، إذ المفروض في الفرع الثاني هو أن الرائي للنجاسة شخص المضيف، فيجب عليه الإعلام كي لا يتحقق التسبيب إلى الحرام وهو أكل الغير للطعام النجس، وهذا، بخلاف الفرع الثالث، فإن الرائي للنجاسة فيه هو الأجنبي، كالضيف، أو أحد المشتغلين بأكل الطعام، فلا تسبيب من قبله أصلا كي يجب عليه الإعلام.
إعلام المستعير بتنجس ما عنده * أشار المصنف (قدس سره) في هذه المسألة إلى أن التسبيب المحرم - كالتسبيب لاستعمال النجس فيما تشترط فيه الطهارة - لافرق فيه بين أن يكون من ناحية مالك العين أو من ناحية غيره كمالك المنفعة، أو الإنتفاع، أو لا هذا ولا ذاك، كالمباح له الذي أبيح له التصرف، بلا مالكية له أصلا، وكالغاصب، وهذا هو المتين جدا، ووجهه واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.