(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر. * ] هذا إذا قلنا: بأن المناط في جواز الإتيان بالفرد الاضطراري هو مطلق الاضطرار ولو لم يكن مستوعبا.
وأما إذا قلنا: باعتبار الإستيعاب، فلابد من الحكم بوجوب الإعادة في فرض المسألة، كما لا يخفى.
وأما الثانية: فإن كان متمكنا من التطهير أو التبديل بلا ارتكاب أمر مناف للصلاة، كاستدبار القبلة أو الفعل الكثير، لزمه ذلك، وإلا فتبطل صلاته على تقدير سعة الوقت وعليه الاستيناف.
وأما مع ضيق الوقت، فيدور الأمر بين مراعاة الوقت، وبين مراعاة الطهارة، والأولى هو المتعين.
الاضطرار إلى السجود على محل نجس * قد ألحق المصنف (قدس سره) هذه المسألة بالصورة الأولى في المسألة المتقدمة، وحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة هنا - أيضا - ولكن فرق شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) في الحكم بعدم وجوب الإعادة بين المسألتين، فقال: بعدم وجوبها في المسألة المتقدمة، لا لأجل فقد المقتضي للإعادة، بل لوجود المانع، وذلك، لأن المستفاد من أدلة