والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا، لا مانع من الصلاة فيه، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت، فلا يكون معفوا، إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
] المناط في ما لا تتم فيه الصلاة تعرض المصنف (قدس سره) في المتن: أن المناط في ما لا تتم فيه الصلاة هو عدم إمكان الستر بالفعل ولو مع تغيير هيئته، وأخرج منه ما كان مثل العمامة الملفوفة، حيث إنها كانت ساترة مع تغيير هيئتها كما إذا فلت.
فنقول في توضيحه: إنه يعفى عن مثل الجورب والتكة والقلنسوة ونحوها من الأشياء الصغيرة التي لا يمكن الستر بها بالفعل ولو مع تغيير هيئته، إلا بالعلاج بالخياطة أو الإنضمام أو الخرق أو نحوها، كما هو ظاهر عنوان: " ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده " أو عنوان: " ما لا تتم فيه الصلاة " على ما ورد في موثقة زرارة، و مرسلة حماد المتقدمتين.
وأما مثل العمامة الملفوفة المتعارفة في هذه الأعصار، فلا يعفى عنها، لكونها مما تتم فيه الصلاة لو غيرت هيئتها من اللف إلى النشر، وهذا واضح.