(مسألة 3): لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى، ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه - أيضا - من باب الجهل بالموضوع، لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه.
نعم، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى، كانت باطلة من جهة بطلان وضوءه أو غسله. * ] ثانيهما: القول بعدم العفو، لجريان الأصل الأزلي، فينقح ويحرز موضوع العام (عموم مانعية الدم) لو كان، والمصنف (قدس سره) لما لم يجزم بإجراء الأصل وعدم إجراءه، التجاء إلى الإحتياط. (1) وبالجملة: لم يحرز (قدس سره) المجوز للدخول في الصلاة حتى يكون المورد من مصاديق الجهل بالنجاسة، وتحقيق المقام موكول إلى محله.
الصلاة مع ما يلاقي النجس المنسي * في المسألة فرعان:
الأول: ما إذا علم بنجاسة شئ فنسيها، ثم لاقاه برطوبة مسرية ولم يعلم بنجاسة الملاقي من يده أو ثوبه - مثلا - حتى صلى، فالتفت أثناءها إلى نجاسة