[...] موجبا للغسل، بل تجري حينئذ أصالة البراءة، بل استصحاب عدم الحدوث والتجدد، إذ المفروض: أنه لاعلم بحدوث الجنابة مرة ثانية، لا تفصيلا ولا إجمالا.
وأما أمارية وجود الجنابة في الثوب على الاحتلام حسب العرف.
ففيها: أن المفروض هو حدوث الاحتلام وتحقق الجنابة أولا، والجنابة المرئية في الثوب بعد النظر إليه ثانيا، يحتمل أن تكون من تلك الجنابة، لامن جنابة جديدة، فإذا ينافي هذا الإحتمال المقتضي لجريان البراءة، بل استصحاب عدم الحدوث والتجدد، مع الأمارية العرفية.
نعم، تصح وتأتي الأمارية العرفية فيما إذا رآى في ثوبه المني بعد ما أصبح و لم يكن رآى في منامه أنه احتلم، والشاهد له جملة من الروايات:
منها: ما عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته في الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رآى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغتسل ثوبه ويعيد صلاته ". (1) ومنها: ما عنه - أيضا - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم ". (2) وأما رواية أبي بصير الواردة في قبالها، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل