(مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع - كما إذا كان الجص الذي عمر به، نجسا، أو كان المباشر للبناء كافرا - فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل. *] النجس منها؟ فعن المصنف (قدس سره) أنه يدور ترجيح أحدهما على الآخر، مدار الأصلح منهما، وهذا هو الصحيح.
ومن المعلوم: أنه يختلف باختلاف الموارد.
تخريب المسجد للتطهير * لا يخفى: أن المسألة مندرجة في كبرى باب التزاحم، وذلك، لتزاحم مصلحة تطهير المسجد مع مفسدة تخريبه الموجب لفناء الموضوع وانعدامه، فيقدم جانب المفسدة على المصلحة، ومعه لا يجوز تخريب المسجد، وذلك، لأن تخريبه ينافي جهة الوقف.
نعم، لو كانت النجاسة موجبة لمرتبة شديدة من الهتك والإهانة يجوز تخريبه، لثبوت الترخيص الشرعي حينئذ للتخريب.
هذا، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: بعدم شمول أدلة التطهير لمثل هذه الصورة الموجبة لانعدام الموضوع بالمرة.