[...] بتقريب: أن العلم بالنجس قبل الصلاة مع طرو النسيان أثنائها إذا كان مانعا عن صحتها، فالعلم به المقارن لها يكون مانعا بطريق أولى.
الثانية: الصلاة في النجس جاهلا بالحكم فقد ألحقها المصنف (قدس سره) بصورة العلم والعمد في الحكم ببطلان الصلاة، و لم يفرق في الحكم المجهول بين أن يكون من قبيل نجاسة شئ، كعرق الجنب من الحرام، وبول الخفاش، وخرئه، والعصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه، أو يكون من قبيل اشتراط الصلاة بالطهارة عن الخبث.
ولكن ينبغي في المقام أن يتكلم في موردين:
أحدهما: في الجاهل المقصر.
ثانيهما: في الجاهل القاصر.
أما الجاهل المقصر وهو الذي يترك تعلم الحكم اجتهادا، أو تقليدا مع التمكن منه، فبطلان صلاته أوضح من أن يخفى، إذ المأمور به وهو الواجد للشرائط، أو الفاقد للمانع لم يقع، وما وقع لم يكن بمأمور به، وقضية هذه وجوب الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه بعد ارتفاع الجهل وانكشاف بطلان ما وقع.
ولافرق في الفرض بين الجاهل الملتفت إلى جهله المعبر عنه بالشاك المتردد في صحة العمل وبطلانه، وبين الجاهل الغافل الزاعم للصحة.