وكذا لو وقعت قطرة بول، أو دم مثلا، وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه، * وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق، أو دم القروح المعفو، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه. * * ] الرابع: الشك في وقوع النجاسة على الثوب * والوجه في كون هذا الفرع من مصاديق الجهل بالنجاسة المقتضي لعدم وجوب إعادة الصلاة، هو أن العلم الإجمالي فيه لا يكون منجزا، لخروج أحد طرفيه وهو الأرض، عن محل الابتلاء، فيصير الشك في الثوب بدويا، ولا ريب: أن مقتضاه عدم تنجز النجاسة حال الصلاة، وقد عرفت: أنه هو الملاك لعدم وجوب الإعادة.
ويدل على عدم تنجز النجاسة، في المقام، ما في رواية زرارة المتقدمة من تعليل عدم الإعادة باستصحاب الطهارة. وجه الدلالة واضح.
الخامس: العلم بإصابة الدم المعفو للثوب * * هذا الفرع - أيضا - من مصاديق الجهل بالنجاسة الذي لا تجب فيه الإعادة في الوقت، ولا القضاء في خارجه. م