(مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه. * ] ولكن تقدم منا تفصيل الكلام في ابتداء الفصل وعرفت هناك: أنه لاوجه للجمع بين الأخبار، بحمل المضمرتين على الإستحباب، إلا على مبنى التسامح في أدلة السنن، استنادا إلى أخبار: " من بلغ " على ما قالوا، وفيه تأمل.
الدم المشكوك * احتاط المصنف (قدس سره) بعدم العفو في الدم المشكوك كونه من الجروح أو القروح، ولكن بناءا على القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي، لكان الأقوى هو الحكم بعدم العفو عنه، وذلك، لأن الخارج عن أدلة العفو هو عنوان ما ليس من القروح أو الجروح، فإذا جرى في المشكوك استصحاب عدم كونه من القروح أو الجروح أزلا، يحرز ذلك العنوان بضم الوجدان إلى الأصل، بتقريب: أن المشكوك فيه دم بالوجدان وأنه ليس من القروح والجروح بالاستصحاب، فيخرج مورد الشك إذا عن أدلة العفو ويرجع فيه إلى أدلة المنع، ولا ريب: أن مقتضاها هو الحكم الجزمي بعدم العفو في المشكوك، لا الإحتياط.
ولعل عدم جزم المصنف (قدس سره) بعدم العفو فيه، هو عدم تمامية جريان الاستصحاب في العدم الأزلي عنده.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: بإحراز عدم كون دم المشكوك من القروح