(مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا، لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل، بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.] تنجيس المسجد ثانيا في المسألة تفصيل بين ما إذا قلنا: بوجوب الإزالة في المسجد وحرمة تنجيسه مطلقا ولو لم يلزم الهتك والإهانة، وكذا إذا قلنا: بتنجس المتنجس ثانيا مطلقا ولو لم تكن النجاسة الثانية أشد وأغلظ، فيحكم حينئذ بعدم جواز تنجيس المسجد ثانيا وإن لم يوجب تلويثه وهتكه، وبين ما إذا لم نقل: بذلك، فيحكم بجواز تنجيسه ثانيا مطلقا ولو كانت النجاسة الثانية أشد وأغلظ، إلا إذا أوجب الهتك والإهانة.
وقد عرفت سابقا: أن الحق هو حرمة تنجيس المسجد إذا استلزم الهتك و الإهانة.
وعليه: فمجرد تلويثه بلا لزوم الهتك، كالتلويث بماء فم الكافر، بناءا على نجاسته، وكذا مجرد أشدية النجاسة الثانية وأغلظيتها بلا استلزام الهتك، كما عن المصنف (قدس سره) لا شأن له، بل المدار هو صدق الهتك والإهانة.