(مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة، تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة، عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة.
هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت، فلا إشكال في صحة صلاته، ولافرق في الإشكال في الصورة الأولى، بين أن يصلي في ذلك المسجد، أو في مسجد آخر، وإذا اشتغل غيره بالإزالة، لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة. * ] وعليه: فلاوجه لما عن الشهيد الأول (قدس سره) من التفصيل: بين التنجيس المستند إلى فاعل مختار، فتجب الإزالة عليه عينيا، وبين التنجيس المستند إلى غيره، فتجب على الجميع كفائيا. (1) الإزالة في وقت الصلاة * الكلام في المسألة يقع في أربعة صور:
الأولى: في سعة وقت الصلاة، فيحكم فيها بوجوب المبادرة إلى الإزالة و تقديمها على الصلاة، إذ المفروض أن الصلاة واجب موسع، والإزالة واجب مضيق.