(مسألة 1): إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم، لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر، التعدد، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر، دم آخر لا بالتفشي، يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين.] تفشي الدم من جانب الثوب إلى الآخر في المسألة صور:
الأولى: ما إذا تفشى الدم من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، حكم المصنف (قدس سره) فيها بأنه دم واحد، مطلقا، سواء كان في الثوب الرقيق، أو الغليظ، وبأن المناط - في ملاحظة الدرهم - أوسع الطرفين.
أما الحكم بوحدة الدم، فهو أمر واضح جدا، إذ الدم جسم ذو أبعاد، و التفشي لا يوجب التعدد مطلقا حتى مع غلظة الثوب، فضلا عن رقته، وهذا هو مختار جماعة، منهم: الشهيد الثاني (قدس سره) (1) والمحقق الثاني (قدس سره) (2)، وفي قباله ما اختاره الشهيد