(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره، كما هو الغالب. *] وبالجملة: يجب رد مثل الآجر بعد تطهيره إلى المسجد، لكونه وقفا للمسجد أو للمسلمين، ولذا أفتى الفقهاء بحرمة التصرف في أجزاء المسجد من الحديد والآجر ونحوهما بعد خرابه، لبقاء تلك الأجزاء على الوقفية وعدم صيرورتها من المباحات الأصلية، فيجب صرفها في نفس ذلك المسجد مع الحاجة إليه، وإلا ففي المساجد الاخر حفظا لغرض الواقف في الجملة.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا: أن وجوب الرد مطابق للقاعدة، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على وجوبه برواية معاوية بن عمار (1) الدالة على وجوب رد التراب و الحصاة المأخوذين من بيت الله كي يرد عليه، بأنه لا مجال للمقايسة بين مورد الرواية، وبين المقام، وذلك، لأن إخراج الآجر للتطهير إنما هو بإذن الشارع وإجازته، بخلاف إخراج التراب والحصاة المذكور في الرواية.
تطهير حصير المسجد * أما وجوب إزالة النجاسة عن حصير المسجد ونحوه من آلاته، فقد