(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا، أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط. * ] مطلقا في جميع الحالات والأزمنة، أم كان مختصا بحال الاختيار فقط؟ فتكون الصحيحة من هذه الجهة مجملة لا يمكن الإعتماد عليها. (1) هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) ولكن المقام يحتاج إلى بسط الكلام، وسيأتي إن شاءالله الرحمن.
السجدة على الموضع النجس جهلا * حكم المصنف (قدس سره) في المسألة - أيضا - بعدم وجوب الإعادة، إلا أنه (قدس سره) احتاط استحبابا بالإعادة، وظاهر كلامه (قدس سره) عدم الفرق بين السجدة الواحدة و السجدتين، ولكن الحق ثبوت الفرق بين فقد الشرائط في السجدة الواحدة، وبين فقدها في السجدتين، ففي الأول يحكم بعدم بطلان الصلاة وعدم وجوب إعادتها، و ذلك، لأن المفروض: أن السجدة الواحدة ليست بركن، فلا يوجب تركها سهوا بطلان الصلاة وإعادتها، فضلا عن كونها فاقدة للشرائط جهلا أو نسيانا.
ويدل عليه: إما حديث: " لا تعاد " بناءا على أن المراد من السجود فيه هو السجود الركني وهو السجدتان معا.