[...] وإن شئت فقل: إن مقتضى الجمع بين التعليل بالاستصحاب، وكون المقام من موارد نقض اليقين باليقين لانكشاف الخلاف حسب الفرض، هو أن في فرض الجهل لابد أن يلتزم، إما بإجزاء الحكم الظاهري، أو بأن شرط صحة الصلاة هي الطهارة الأعم من واقعية والظاهرية، فحينئذ لا مناص من الحكم بعدم إعادة الصلاة عند الجهل بالنجاسة مطلقا، سواء في الوقت أو في خارجه، وإلا فيلزم من حمل عدم الإعادة على خارج الوقت، اختصاص إجزاء الحكم الظاهري، أو كون الطهارة هو الأعم بصورة خارج الوقت، وهو كما ترى في غاية الوهن.
فتحصل: أن الجمع المذكور وحمل الأخبار النافية للإعادة على خارج الوقت والمثبتة للإعادة على الوقت، غير وجيه، وأن الروايتين لا تصلحان للمعارضة لاضطراب متنهما.
ولو سلم تحقق المعارضة، لكان الترجيح مع الأدلة النافية للإعادة، بل يمكن أن يقال: إن الروايتين معرض عنهما، فتسقطان عن الإعتبار والحجية.
ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) ارتضى هذا الجمع، مدعيا: بأن النصوص الواردة في المقام على ثلاث طوائف:
الأولى: النافية للإعادة مطلقا وهي الأخبار المتقدمة.
الثانية: المثبتة للإعادة كذلك وهي الروايتان المتقدمتان.
الثالثة: النافية لوجوب القضاء فقط، كصحيح العيص المتقدم، والنسبة بين الأولى والثانية وإن كانت هي التباين، إلا أنه بعد تقييد الثانية بالثالثة، جمعا بين