(مسألة 29): إذا كان المصحف للغير، ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستيذان منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه. * ] نعم، لو طهره هو نفسه مع صرف المؤنة، لا معنى للضمان، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة.
تطهير مصحف الغير بلا إذنه * الكلام في المسألة يقع في ثلاث صور:
الأولى: فيما إذا كان ترك تطهير مصحف الغير موجبا لهتكه مع عدم إمكان الاستيذان منه، فيحكم فيها بوجوب التطهير، وذلك، لوقوع المزاحمة بين وجوب الإزالة وبين حرمة التصرف، فيقدم الوجوب لأهميته في مورد المصحف الذي لا يرضى الشارع بانهتاكه.
الثانية: فيما إذا كان ترك تطهيره موجبا لهتكه مع إمكان الاستيذان من صاحبه وكان يأذن، أو يتصدى هو بالتطهير ولو بإجبار الحاكم، إما مباشرة أو تسبيبا، فيحكم فيها بعدم جواز التطهير بلا إذنه، وذلك، لعدم تحقق المزاحمة حينئذ بين وجوب الإزالة وحرمة التصرف، ضرورة إمكان الجمع بين التكليفين بالإزالة بعد إذنه.
الثالثة: فيما إذا لم يكن ترك تطهيره موجبا لهتكه، كما إذا كان متنجسا بمثل الماء المتنجس، فيحكم فيها بعدم جواز التطهير بلا إذن المالك مطلقا ولو لم يمكن الاستيذان منه، إذ يقع التزاحم حينئذ بين وجوب الإزالة - لو وجب في الفرض - وحرمة التصرف، ولا ريب في أهمية حرمة التصرف، أو احتمال أهميتها من وجوب التطهير فتقدم ألبتة.