(مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة. * (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولافرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. * *] اللهم إلا أن يتمسك بدليل الإعانة على الإثم، وهو كما ترى، موهون غاية الوهن.
وضع القرآن على العين النجسة * حكم المصنف (قدس سره) بحرمة وضع القرآن على العين النجسة، وكذا بوجوب رفعها عنه بعد وضعها عليه ولو كانت يابسة، ولكن لا دليل عليهما من الكتاب و السنة، بل هما يدوران مدار الوهن والإهانة، كما عرفت: في المسألة السابقة.
وعليه، ففي أي مورد صدق عليه عنوان الوهن، يحكم بحرمة الوضع و وجوب الرفع، وإلا، فلا، كوضعه على رحل مصنوع من جلد الميتة بلا رطوبة مسرية موجبة للتنجيس.
إزالة النجاسة عن التربة الحسينية * * حكم هذه المسألة يعلم مما عرفت سابقا، بلا احتياج فيها إلى مزيد بيان.