[...] منها: ما عن العيص بن القاسم، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته ". (1) فتحصل: أن المراد من الطهارة في حديث: " لا تعاد " هو خصوص الطهارة الحدثية، لا الأعم منها ومن الخبثية.
والوجه فيه: ما عرفت من وجود القرينتين الدالتين على الإختصاص، ولعل لهذا الوجه، خص أرباب الفقاهة " الحديث " بالطهارة الحدثية.
الثالثة: الصلاة في النجس جاهلا بالموضوع ولا يخفى: أن مورد البحث هو صورة عدم التفات الجاهل رأسا، أو التفاته بعد الفراغ من الصلاة.
فنقول: إن في الحكم بصحة الصلاة فيه وعدمه، أقوالا أربعة:
الأول: صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مطلقا، سواء في الوقت أو في خارجه، وهذا القول هو الأشهر الأظهر أو المشهور. (2)