(مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم، أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل، بأن لم تتعد عن محل الدم، فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال، والأحوط عدم العفو.
] وصول رطوبة خارجية إلى الدم هنا صور:
الأولى: أن تصل رطوبة من الخارج إلى الدم الأقل من الدرهم، بحيث كان المجموع قدر الدرهم فما زاد، والحكم فيها ما ذكره المصنف (قدس سره) من عدم العفو، وذلك، لاختصاص أدلة العفو بالدم الأقل، والمفروض: أن الرطوبة الخارجية متنجسة بالدم بعد وصولها إليه، فلا تعمها أدلة العفو، كما لا يخفى.
الثانية: أن لا يبلغ المجموع من الدم والرطوبة الخارجية إلى قدر الدرهم، مع عدم تنجس جزء آخر من الثوب، بعدم تعدي الرطوبة عن محل الدم، والحق فيها بقاء العفو، كما عن المصنف (قدس سره)، إذ المفروض: أن الثوب لم يتنجس بتلك الرطوبة زائدا على تنجسه بالدم.
نعم، تكون الرطوبة المتنجسة حينئذ محمولة في الصلاة، وسيأتي أن الأقوى جواز حمل النجس فيها، فضلا عن المتنجس. م