(مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
الظاهر، العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط.] إعلام الغير بنجاسة المسجد لا إشكال في أن المكلف لو لم يتمكن من إزالة النجاسة عن المسجد، يجب عليه إعلام الغير إذا لزم هتك المسجد ببقاء النجاسة فيه، ضرورة أن هتكه من الأمور التي لا يرضى به الشرع الأنور ولو كان في ساعة قليلة، كإنقاذ الغريق، أو إطفاء الحريق و نحوهما من الأمور المهمة التي لابد من التصدي لها تسبيبا لو لم يمكن المباشرة.
وأما على تقدير عدم لزوم الهتك، فلا يجب الإعلام، بناءا على عدم وجوب الإزالة عند عدم التمكن منها، على ما قرر في غير المقام.
وأما بناءا على وجوبها، فهل يجب الإعلام، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
ذهب المصنف (قدس سره) إلى القول الثاني، ولعله لكون المورد من موارد الجهل بالموضوع التي لا يجب فيها إعلام الغير، بخلاف الجهل بالأحكام، فإنه يجب فيها إرشاد الجاهل بها، كما هو الواضح.
ويشهد له بعض الأخبار، كما ورد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له:
ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده ". (1) م