ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم، يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده، ] عدم المنع عن التنجيس فيما يعفى عنه تعرض المصنف (قدس سره) في هذا المتن فرعين:
الأول: أنه لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس.
الثاني: أنه يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده.
أما الأول: فالوجه فيه إطلاق الروايات المتقدمة الدالة على العفو، فلو كان المنع واجبا لبان وكان على المولى بيانه، إذ المفروض: أنه كان في مقام بيان وظيفة المصلي، وحيث إنه لاعين ولا أثر من المنع في تلك الروايات مع ورودها في موارد كثرة الدم والسراية والسيلان يستكشف منه عدم وجوبه، وهذا مما لا يخفى.
وأما الثاني: فلعل الوجه فيه هو رواية محمد بن مسلم المتقدمة الواردة في صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولاحبس دمها، ورواية سماعة المتقدمة التي فيها السؤال عن الرجل به الجرح والقرح، فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، ورواية أبي عبد الرحمن المتقدمة، حيث فرض فيها أن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم، فإن مقتضى مفهوم هذه الروايات هو وجوب الشد إذا كان الجرح في موضع يمكن شده.