مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
كان ناسيا، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة، أو في أثنائها، أمكن التطهير، أو التبديل أم لا.
] صور الصلاة في النجس هنا صور خمسة:
الأولى: ما إذا صلى في النجس عامدا عالما بالموضوع والحكم.
الثانية: ما إذا صلى فيه جاهلا بالحكم.
الثالثة: ما إذا صلى فيه جاهلا بالموضوع.
الرابعة: ما إذا صلى فيه ناسيا للموضوع.
الخامسة: ما إذا صلى فيه ناسيا للحكم.
فلنشرع الآن في توضيح كل واحدة من هذه الصور:
الأولى: الصلاة في النجس عالما عامدا والحكم فيها بطلان الصلاة، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع (1) وإلى ما تقدم من الروايات الدالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة، أو مانعية النجاسة عن

(١) راجع، جواهر الكلام: ج ٦، ص ٢٠٧، مستمسك العروة الوثقى: ج ١، ص 527.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 135 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست