[...] رابعها: أن بعض الأخبار النافية للإعادة، له ظهور تام في الإطلاق، بحيث يكون كالنص فيه، فيأبى حينئذ عن الحمل على خارج الوقت، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل صلى في ثوب فيه جنابة، ركعتين، ثم علم به، قال: عليه أن يبتدي الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة، أو دم حتى فرغ من صلاته، ثم علم، قال: مضت صلاته ولا شئ عليه ". (1) إذ هي متضمنة للسؤال في موردين: أحدهما، في مورد العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فأجاب (عليه السلام) بإعادة الصلاة.
ثانيهما، في مورد العلم بها بعد الفراغ عن الصلاة، فأجاب (عليه السلام) بعدم الإعادة.
وعليه: فحيث إن السؤال الأول ناظر إلى صورة بقاء الوقت، لا مجال لحمل إطلاق الثاني من جهة الوقت وخارجه على العلم بالنجاسة بعد خروج الوقت، وإلا فيلزم أن تبقى صورة العلم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة مع بقاء وقتها بلا حكم، و هذا كما ترى.
وكرواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف ". (2)