[...] المطلق والمقيد المتنافيين، تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، لاختصاص المثبتة حينئذ بالإعادة في الوقت، فمقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الأولى على عدم وجوب القضاء خارج الوقت، والثانية على وجوب الإعادة في الوقت. (1) وفيه: أن صحيح العيص ليس نصا في نفي وجوب القضاء، فليس معنى قوله (عليه السلام): " لا يعيد شيئا من صلاته " عدم وجوب القضاء، بل ظاهره عدم وجوب شئ من صلاته بعد إخبار صاحب الثوب، سواء كان الإخبار بعد انقضاء الوقت، فلا يجب القضاء، أم كان مع بقاء الوقت، فلا يجب الإعادة.
وعليه: فلا مجال لانقلاب النسبة، هذا كله في القول الأول.
أما القول الثاني (الإعادة مطلقا) فقد اتضح مما مر، أنه لاوجه له، فلا نعيد الكلام فيه.
أما القول الثالث (التفصيل بين الوقت وخارجه): فليس له وجه واضح، إلا كونه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة، وقد عرفت آنفا: أن هذا الجمع مردود بوجوه.
أما القول الرابع (التفصيل بين الشاك التارك للفحص، وبين غيره): فقد استدل له بروايات:
منها: صحيحة زرارة المتقدمة: "... قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن