[...] وثالثا: لو سلم كونه تعبديا محضا، فهو قائم على خصوص عدم الإعادة في خارج الوقت، دون الإعادة في الوقت.
وعليه: فلعل الإجماع موافق للروايات المتقدمة الدالة على عدم الإعادة مطلقا، كما هو مسلك المشهور، فإذا كيف يمكن دعوى أن الإجماع شاهد للجمع المذكور!
هذا، مضافا إلى إمكان جمع آخر في المقام، وهو حمل الروايات الدالة على الإعادة على الإستحباب، فلا ينحصر دوران الأمر بين الطرح والجمع المذكور كي يلتزم به، نظرا إلى أولوية الجمع من الطرح.
أما الثاني: فلأنه لو كان ذلك وجها للجمع، لأمكن الجمع بين المتعارضين غالبا، وارتفع التعارض من البين، وهذا كما ترى.
ثانيها: أنه يلزم التهافت من الجمع المذكور، كما قال به شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) (1)، وذلك، لأن عدم وجوب القضاء لابد وأن يكون من جهة عدم تحقق موضوعه وهو الفوت، ومقتضاه هو أن المأتي به نفس المأمور به الواقعي، ومقتضى ذلك - أيضا - عدم وجوب الإعادة في الوقت، والنتيجة: هو أنه يلزم من الجمع عدمه وهذا هو التهافت.
ثالثها: أن الروايتين الدالتين على وجوب الإعادة، لا يمكن الإعتماد عليها، لا لأجل السند، بل لأجل ما في متنهما من الاضطراب والتشويش.