[...] والوجه فيه: أولا: ما تقدم من حديث: " لا تعاد " بناءا على أن المراد من " الطهور " في عقد المستثنى هي الطهارة الحدثية، كما حقق ذلك آنفا، فتبقى الطهارة الخبثية المبحوث عنها تحت عقد المستثنى منه، ومقتضاه عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة مطلقا وإن التفت بعد الفراغ من الصلاة والوقت باق.
وثانيا: ما تقدم - أيضا - من الروايات (1) التي أكثرها الصحاح الظاهرة في عدم وجوب الإعادة على من صلى جاهلا بالنجاسة، سواء كان غافلا أو ملتفتا فاحصا قبل الصلاة غير واجد للنجاسة، أو غير فاحص.
نعم، تعارض تلك الروايات، روايتان دالتان على وجوب الإعادة في الفرض:
إحديهما: صحيحة وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم ". (2) ثانيتهما: رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم ". (3)