مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
[...] أما صحيحة وهب، فلأن الجملة الشرطية في قوله (عليه السلام): " يعيد إذا لم يكن علم " لو كان لها مفهوم لدلت بمنطوقها على الإعادة عند الجهل بالنجاسة، وبمفهومها على عدم الإعادة عند العلم بها، وهذا في غاية الوهن، وأما لو لم يكن لها مفهوم لكان الأولى، بل المتعين أن يقال: مكان كلمة: " إذا " كلمة: " وإن " أو: " حتى إذا " أو: " ولو ".
ولعل لهذا التشويش وقع الفقهاء في تفسير هذه الصحيحة في حيص وبيص.
فعن الشيخ (قدس سره) (1) أنها محمولة على صورة النسيان، وعن صاحب وسائل الشيعة (قدس سره) يمكن حملها على الإستحباب، أو حملها على الاستفهام الإنكاري بحذف أداته، فقوله (عليه السلام): " يعيد إذا لم يكن علم " معناه: " هل يعيد...؟ ". (2) وعن شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره): يحتمل قويا، سقوط كلمة: " لا " فيكون الجواب موافقا للسؤال. (3)

(١) الاستبصار، ج ١، ص ١٨١، حيث قال: " لأن الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى، وجب عليه الإعادة ".
وفي التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٠، نظير ذلك. ولا يخفى: أن هذا الجمع لا يناسب مع ما في هذين الكتابين المطبوعين في عصرنا من ضبط كلمة: " لا " في قوله: " لا يعيد ".
وعليه: فالجمع قرينة على عدم اشتمال الصحيحة عند الشيخ (قدس سره) على هذه الكلمة. نعم، يناسب الجمع المذكور مع نقل صاحب وسائل الشيعة (قدس سره) عنهما، حيث كان خاليا عن كلمة: " لا ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 8، ص 1060 و 1061.
(3) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست