[...] وعليه: فلابد حينئذ من العلاج بينهما.
فعن صاحب الجواهر (قدس سره) الجمع بينهما بحمل الروايات المتقدمة على عدم الإعادة في خارج الوقت، وحمل الروايتين على الإعادة في الوقت. (1) هذا، ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الجمع من وجوه:
أحدها: أن هذا الجمع مما لا شاهد له ولا دليل عليه، فيكون جمعا تبرعيا لا يعبأ به.
نعم، يتوهم وجود ما يصلح لكونه شاهدا لهذا الجمع وهو أمران:
الأول: الإجماع على عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، فترفع اليد به عن إطلاق المتعارضتين ويجمع بينهما بما ذكر، لدوران الأمر بين الطرح والجمع كذلك، و من المقرر في محله: أن الجمع هو الأولى.
الثاني: كون الإعادة في الوقت مما يتيقن إرادته من الروايات الدالة على الإعادة مطلقا.
ولكن في كلا الأمرين نظر:
أما الأول: فلأنه أولا: لا إجماع في المسألة.
وثانيا: لو كان، لكان من المحتمل أنه مدركي مستند إلى صحيح العيص المتقدم، زعما أنه يدل على عدم وجوب القضاء.