[...] ومن المعلوم: أن مقتضى التعليل هو أن الحكم يدور مداره، كما عرفت آنفا:
من أن سبب عدم الإعادة إنما هو استصحاب الطهارة، وكون المصلي متطهرا ظاهرا مع إجزاء الحكم الظاهري، أو كون الشرط هو الطهارة الأعم من الظاهرية و الواقعية، بلا دخل لغيره كالفحص والنظر أصلا، بل لا حاجة إلى الفحص في مثل المقام الذي يكون من الشبهات الموضوعية، إذ من المقرر في محله، أن جريان استصحاب الطهارة في هذه الشبهة، لا يتوقف على الفحص.
وثالثا: أن الفحص والنظر إنما فرض في كلام السائل، لافي جواب الإمام (عليه السلام) وعليه: فلا ينافي هذا الفرض إطلاق عدم الإعادة الشامل لكلتا صورتي الفحص وعدمه.
ومنها: رواية ميمون الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر، فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا، فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر، فعليه الإعادة ". (1) ومنها: مرسلة الصدوق (قدس سره) قال: " وقد روي في المني، أنه إن كان الرجل حيث قام، نظر وطلب فلم يجد شيئا، فلا شئ عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب، فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ". (2)