[...] ذلك، فنظرت فلم أر فيه شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة... ". (1) تقريب الاستدلال بها كما عن صاحب الحدائق (قدس سره) (2): هو أن جوابه (عليه السلام) بعدم إعادة الصلاة، حيث ترتب على ظن الإصابة مع النظر وعدم الرؤية، يفهم منه ترتب الإعادة على الظن المذكور وعدم النظر، وهذا هو التفصيل.
وفيه: أولا: أن التقريب المذكور إنما يتم إذا لم يلاحظ ما في ذيلها: " قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ فقال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك " (3) وإلا فلا دلالة فيها على التفصيل، إذ المستفاد من هذا الذيل هو أن الفائدة المترتبة على النظر والفحص، إنما هي خصوص ذهاب الوسوسة والشك الواقع في نفس المصلي، لاعدم الإعادة لو انكشف الخلاف، كما هو المدعى.
وثانيا: أن الصحيحة مشتملة على التعليل للحكم بعدم الإعادة وهو قوله (عليه السلام): " لأنك كنت على يقين من طهارتك... ".