[...] وعليه: فيمنع عن دلالة " الحديث " على نفي الإعادة في مثل المقام، ضرورة أن النسبة بين صحيح عبد الله بن سنان، وحديث: " لا تعاد " إما هو العموم المطلق، بتقريب أن الصحيح يثبت الإعادة في خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاة، و " الحديث " ينفيها مطلقا فيخصص بالصحيح، والنتيجة وجوب الإعادة على القاصر العالم بموضوع النجاسة، والجاهل بحكمها من المانعية وشرطية الطهارة في صحة الصلاة.
أو العموم من وجه، بتقريب أن " الحديث " بما أنه مختص بغير العامد العالم بالحكم والموضوع، يثبت الإعادة على العالم بموضوع النجاسة وحكمها، والصحيح لا يعارضه فيه، وأن الصحيح ينفي الإعادة بمفهومه من الجاهل بموضوع النجاسة و حكمها، و " الحديث " لا يعارضه فيه، وإنما يتعارضان فيمن علم بموضوع النجاسة و جهل بحكمها، فإن مقتضي الصحيح ثبوت الإعادة فيه، ومقتضى " الحديث " نفيها عنه، والمرجع عند التساقط هو إطلاقات أدلة المانعية، أو الشرطية المقتضية للبطلان و وجوب الإعادة. (1) هذا، ولكن يرد عليه: بأن صحيح عبد الله بن سنان مشتمل على الفروض الثلاثة، كلها ناظرة إلى موضوع النجاسة دون حكمها، غاية الأمر: يختص الفرض