[...] بتقريب: أن كلمة: " حتى " في قوله (عليه السلام): " لا يؤذنه حتى ينصرف " تكون غاية لعدم الإيذان، فيستفاد منها أن الإيذان بعد الفراغ من الصلاة، سواء في الوقت وعدمه لا يوجب الإعادة، وإلا فيلزم أن لا يكون بين الإيذان حال الصلاة، وبين الإيذان بعدها فرق في وجوب الإعادة، وهذا خلاف ظاهر التحديد والغاية.
والنتيجة: أنه لا مجال لحمل عدم الإعادة المستفاد من هاتين الروايتين على خصوص خارج الوقت، بل العمل بالإطلاق هو المتعين.
وكصحيحة زرارة، قال: " قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف... قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت، فرأيت فيه، قال:
تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ". (1) بتقريب: أن عدم الإعادة قد علل فيها باستصحاب الطهارة، ومعناه: أن الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة متحققة ولو كانت ظاهرية، فلا مجال لإعادتها مطلقا، لافي خارج الوقت ولا في الوقت.
ونتيجة ذلك: هو إباء هذا الإطلاق عن الحمل على خصوص عدم الإعادة في خارج الوقت.