[...] وعليه: فلا تصلح هذه الصحيحة للنهوض في قبال تلك النصوص الكثيرة المتظافرة التي تدل على عدم وجوب الإعادة.
وأما موثقة أبي بصير، فلأن الجملة الشرطية في قوله (عليه السلام): " فعليه الإعادة إذا علم " لها احتمالان:
الأول: أن مفادها هو التنجيز، بمعنى أن وجوب الإعادة إنما يتنجز بعد العلم بالنجاسة، كما هو في سائر التكاليف.
وعليه: فمعنى قوله (عليه السلام): " علم به أو لم يعلم " هو أنه لافرق في وجوب الإعادة بعد العلم بالنجاسة بين ما إذا كان المصلي عالما بها قبل الدخول بالصلاة، أم جاهلا، وبهذا تتحقق المعارضة بينهما، وبين ما دل على عدم وجوب الإعادة مع الجهل بالنجاسة.
الثاني: أن مفادها هو البيان لأصل الحكم، وأنه تجب الإعادة إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة، وإلا، فلا.
وعليه: فقوله (عليه السلام): " علم به أو لم يعلم " ناظر إلى التقسيم، لا التسوية، بمعنى:
أن المصلي إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة، يجب عليه إعادتها، كما هو مقتضى منطوق الجملة الشرطية، وإذا لم يعلم بها قبلها، فلا إعادة عليه، كما هو مقتضى مفهوم الجملة الشرطية، وبهذا ترفع المعارضة بينها، وبين الأدلة الدالة على وجوب الإعادة مع الجهل بالنجاسة، إذ هي - أيضا - تفيد عدم وجوب الإعادة مع الجهل بها.