[...] الثاني: وجوب الإعادة مطلقا. (1) الثالث: التفصيل بين الوقت وخارجه، فيحكم في الأول بوجوب الإعادة، وفي الثاني بعدم وجوب القضاء، وإليه ذهب الشيخ (قدس سره) (2) ولعل وجهه هو كونه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة، على ما سيأتي ذكرها.
الرابع: التفصيل بين الشاك الفاحص عن النجاسة، فلا يجب عليه الإعادة، و بين غير الفاحص عنها، فيجب عليه الإعادة، وإليه ذهب الشيخ المفيد (قدس سره) (3)، وعن الشهيد الأول (قدس سره) إمكان هذا التفصيل. (4) والصحيح عندنا هو القول الأول، كما ذهب إليه المصنف (قدس سره).