[...] المعني، كما يناسب الناسي، كذلك يناسب الجاهل القاصر.
نعم، هذا التعبير لا يناسب الجاهل المقصر المتردد المتمكن من تعلم الحكم اجتهادا أو تقليدا - كما لا يناسب العالم العامد - بل المناسب للجاهل تحريكه إلى تعلم المأمور به، وللعالم تحريكه إلى الإتيان بالمأمور به، فلا يعمهما حديث: " لا تعاد " لو تركا بعض الشرائط والأجزاء. (1) وفيه: أن هذا الوجه وإن كان جيدا، لكن نفي الإعادة ليس نصا أو ظاهرا فيما ذكر من نفي الجزئية أو الشرطية، فلعله لعدم إمكان استيفاء المصلحة غير المستوفاة بالإتيان بالمأمور به ثانيا، أو لعله لتقبل الفاقد مكان الواجد، والناقص مكان التام من ناحية الشرع الأنور، إرفاقا ومنة على الأمة، فتأمل جيدا.
الوجه الثاني: ما عن السيد الحكيم (قدس سره) من أن " الحديث " وإن كان حاكما على أدلة تشريع الجزئية والشرطية، إلا أنه ورد في المقام ما دل على وجوب إعادة الصلاة كصحيح عبد الله بن سنان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به، فليس عليه إعادة، و إن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا، أجزأه أن ينضحه بالماء ". (2)